فصل: باب استحباب الخطبة يوم النحر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب خطبة العيد وأحكامها

1 - عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثًا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى المصلى‏)‏ هو موضع بالمدينة معروف قال في الفتح‏:‏ بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان الكتاني صاحب مالك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأول شيء يبدأ به الصلاة‏)‏ فيه أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس‏)‏ في رواية ابن حبان‏:‏ ‏(‏فينصرف إلى الناس قائمًا في مصلاه‏)‏ ولابن خزيمة في رواية مختصرة‏:‏ ‏(‏خطب يوم عيد على رجليه‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيعظهم ويوصيهم‏)‏ فيه استحباب الوعظ والتوصية في خطبة العيد‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وإن كان يريد أن يقطع بعثًا‏)‏ أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات‏.‏

وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في المصلى في زمانه صلى اللَّه عليه وآله وسلم منبر ويدل على ذلك ما عند البخاري وغيره في هذا الحديث أن أبا سعيد قال‏:‏ فلم تزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذ منبر بناه كثير بن الصلت‏.‏ الحديث‏.‏

2 - وعن طارق بن شهاب رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال‏:‏ يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد‏:‏ أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخرج مروان المنبر‏)‏ الخ هذا يؤيد ما مر من أن مروان أول من فعل ذلك ووقع في المدونة لمالك‏.‏ ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال‏:‏ ‏(‏أول من خطب الناس في المصلى على منبر عثمان بن عفان‏)‏ قال الحافظ‏:‏ يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبدأ بالخطبة قبل الصلاة‏)‏ قد قدمنا الكلام على هذا في باب صلاة العيد قبل الخطبة‏.‏ وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد غيرتم واللَّه كما في البخاري بقوله إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبلها‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه‏.‏ وقال في موضع آخر‏:‏ لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقام رجل‏)‏ في المهمات أنه عمارة بن رؤيبة‏.‏ وقال في الفتح‏:‏ يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كما في رواية عبد الرزاق‏.‏ وفي البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضًا فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور‏.‏

ويؤيد ذلك ما عند البخاري في حديث أبي سعيد بلفظ‏:‏ ‏(‏فإذا مروان يريد أن يرتقيه يعني المنبر قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب فقلت له‏:‏ غيرتم واللَّه فقال‏:‏ يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت‏:‏ ما أعلم واللَّه خير مما لا أعلم‏)‏ وفي مسلم‏:‏ ‏(‏فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت‏:‏ أين الابتداء بالصلاة فقال‏:‏ لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم فقلت‏:‏ كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم انصرف‏)‏‏.‏

والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب وليس وراء ذلك من الإيمان شيء‏.‏

3 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى اللَّه وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن‏)‏‏.‏

رواه مسلم والنسائي‏.‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ ‏(‏فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن‏)‏‏.‏

الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد وقد تقدم بسط ذلك وفيه استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد واستحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما وفيه أيضًا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال لأن الاختلاط ربما كان سببًا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما فرغ نزل‏)‏ قال القاضي عياض‏:‏ هذا النزول كان في أثناء الخطبة‏.‏ قال النووي‏:‏ وليس كما قال إنما نزل إليهن بعد خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال وقد ذكره مسلم صريحًا في حديث جابر كما في اللفظ الذي أورده المصنف وهو صريح أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال‏.‏ قال المصنف رحمه اللَّه تعالى‏:‏ وقوله‏:‏ ‏(‏نزل‏)‏ يدل على أن خطبته كانت على شيء عال انتهى‏.‏

4 - وعن سعد المؤذن رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه‏.‏

5 - وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس‏)‏‏.‏

رواه الشافعي‏.‏

الحديث الأول هو من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن عن أبيه عن جده وعبد الرحمن ضعيف‏.‏ وقد أخرج نحوه البيهقي من حديث عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة قال‏:‏ ‏(‏السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى‏)‏ وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد اللَّه وعبيد اللَّه المذكور أحد فقهاء التابعين وليس قول التابعي من السنة ظاهرًا في سنة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد قال باستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من أهل العلم‏.‏

قال ابن القيم‏:‏ وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم البتة والسنة تقتضي خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد‏.‏ والحديث الثاني يرجحه القياس على الجمعة‏.‏ وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه تابعي كما عرفت فلا يكون قوله ‏(‏من السنة‏)‏ دليلًا على أنها سنة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما تقرر في الأصول‏.‏

وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابر وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف‏.‏

6 - وعن عطاء عن عبد اللَّه بن السائب رضي اللَّه عنهما قال‏:‏ ‏(‏شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال‏:‏ إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب‏)‏‏.‏

رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود‏.‏

الحديث قال أبو داود‏:‏ هو مرسل‏.‏ وقال النسائي‏:‏ هذا خطأ والصواب أنه مرسل وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب‏.‏ قال المصنف رحمه اللَّه تعالى‏:‏ وفيه بيان أن الخطبة سنة إذ لو وجبت وجب الجلوس لها انتهى‏.‏

وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلًا يقول بوجوبها‏.‏

 باب استحباب الخطبة يوم النحر

1 - عن الهرماس بن زياد رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

2 - وعن أبي أمامة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏سمعت خطبة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

3 - وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏خطبنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحصا الخذف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك‏)‏‏.‏

رواه أبو داود والنسائي بمعناه‏.‏

الأحاديث الثلاثة سكت عنها أبو داود والمنذري ورجال إسناد الحديث الأول ثقات وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث‏.‏

ـ وفي الباب ـ عن رافع بن عمرو المزني عند أبي داود والنسائي‏.‏ وعن أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وابن حبان وأحمد‏.‏ وعن ابن عباس عند البخاري وله حديث آخر عند الطبراني‏.‏ وعن أبي كاهل الأحمسي عند النسائي وابن ماجه وعن أبي بكرة وسيأتي‏.‏ وعن ابن عمر عند البخاري‏.‏ وعن ابن عمرو بن العاص عند البخاري أيضًا وغيره‏.‏ وعن جابر عند أحمد‏.‏ وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه عند أحمد أيضًا‏.‏ وعن كعب ابن عاهم عند الدارقطني‏.‏

وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة في يوم النحر وهي ترد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج وأن المذكور في أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامة لا أنه خطبة من شعار الحج‏.‏ ووجه الرد أن الرواة سموها خطبة كما سموا التي وقعت بعرفات خطبة‏.‏ وقد اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه خطب بعرفات‏.‏

والقائلون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية والحنفية وقالوا‏:‏ خطب الحج ثلاث‏:‏ سابع ذي الحجة ويوم عرفة وثاني يوم النحر‏.‏ ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر قال وبالناس إليها حاجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف‏.‏

واستدل بأحاديث الباب وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيئًا من أعمال الحج وإنما ذكر وصايا عامة كما تقدم قال‏:‏ ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا مما يتعلق بالحج يوم النحر فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج‏.‏

وقال ابن القصار‏:‏ إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا فظن الذي رآه أنه خطب قال‏:‏ وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها بمكة أو يوم عرفة انتهى‏.‏

وأجيب بأنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم عشر ذي الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام‏.‏ وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة كما تقدم فلا تلتفت إلى تأويل غيرهم‏.‏ وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر وكان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجدد الأسباب وقد بين الزهري وهو عالم أهل زمانه أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر وإن ذلك من عمل الأمراء يعني بني أمية كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة عنه وهذا وإن كان مرسلًا لكنه معتضد بما سبق وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه‏.‏

وأما قول الطحاوي أنه لم يعلمهم شيئًا من أسباب التحلل فيرده ما عند البخاري من حديث ابن عمرو بن العاص أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخطب يوم النحر وذكر فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك‏.‏ وثبت أيضًا في بعض أحاديث الباب‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ خذوا عني مناسككم‏)‏ فكأنه وعظهم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونحن بمنى‏)‏ أيام منى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده وأحاديث الباب مصرحة بيوم النحر فيحمل المطلق على المقيد‏.‏ ويتعين يوم النحر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال بحصا الخذف‏)‏ فيه استعارة القول للفعل وهو كثير في السنة والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصا الخذف والخذف بالخاء والذال المعجمتين ويروى بالحاء المهملة والأول أصوب‏.‏

قال الجوهري في فصل الحاء المهملة‏:‏ حذفته بالعصا أي رميته بها وفي فصل الخاء المعجمة‏:‏ الخذف بالحصا الرمي به بالأصابع وسيأتي ذكر مقدار حصا الخذف في باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب الحج لأن المصنف رحمه اللَّه سيكرر هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب جميعها هنالك وسنشرح هنالك ما لم نتعرض لشرحه ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث‏.‏

4 - وعن أبي بكرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏خطبنا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم النحر فقال‏:‏ أتدرون أي يوم هذا قلنا‏:‏ اللَّه ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال‏:‏ أليس يوم النحر قلنا‏:‏ بلى قال‏:‏ أي شهر هذا قلنا‏:‏ اللَّه ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال‏:‏ أليس ذا الحجة قلنا‏:‏ بلى قال‏:‏ أي بلد هذا قلنا‏:‏ اللَّه ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال‏:‏ أليست البلدة قلنا‏:‏ بلى قال‏:‏ فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا‏:‏ نعم قال‏:‏ اللَّهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أتدرون أي يوم هذا قلنا اللَّه ورسوله أعلم‏)‏ في البخاري من حديث ابن عباس أنهم قالوا‏:‏ ‏(‏يوم حرام‏)‏ وقالوا عند سؤاله عن الشهر شهر حرام وعند سؤاله عن البلد بلد حرام‏.‏ وعند البخاري أيضًا من حديث ابن عمر بنحو حديث أبي بكرة إلا أنه ليس فيه قوله فسكت في الثلاثة المواضع‏.‏ وقد جمع بين حديث ابن عباس وحديث الباب ونحوه بتعدد الواقعة قال في الفتح‏:‏ وليس بشيء لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة وقد قال في كل منهما أن ذلك كان يوم النحر وقيل في الجمع بينهما إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت‏.‏ وقيل في الجمع إنهم فوضوا الأمر أولًا كلهم بقولهم اللَّه ورسوله أعلم فلما سكت أجابه بعضهم دون بعض‏.‏ وقيل وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست في حديث ابن عباس لقوله فيه أتدرون سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك أشار إلى هذا الكرماني‏.‏ وقيل في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة فكأنه أطلق قولهم قالوا يوم حرام باعتبار أنهم قرروا ذلك حيث قالوا بلى قال الحافظ‏:‏ وهذا جمع حسن‏.‏

ـ والحكمة ـ في سؤاله صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها ما قاله القرطبي من أن ذلك كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه ولذلك قال بعد هذا فإن دماءكم الخ مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء اهـ ومناط التشبيه في قوله ‏(‏كحرمة يومكم هذا‏)‏ وما بعده ظهوره عند السامعين لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتًا في نفوسهم مقررًا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا يستبيحونها في الجاهلية فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم فلا يرد كونه المشبه به أخفض رتبة من المشبه لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أليست البلدة‏)‏ كذا وقع بتأنيث البلدة‏.‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏أليس بالبلدة الحرام‏)‏ وفي أخرى له‏:‏ ‏(‏أليس بالبلدة الحرام‏)‏ قال الخطابي‏:‏ يقال إن البلدة اسم خاص لمكة وهي المراد بقوله عز وجل ‏{‏إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة‏}‏ وقال الطيبي‏:‏ المطلق محمول على الكامل وهي الجامعة للخير المستحقة للكمال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام‏)‏ هكذا ساقه البخاري في الحج وذكره في كتاب العلم بزيادة ‏(‏وأعراضكم‏)‏ وكذا ذكر هذه الزيادة في الحج من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر وهو على حذف مضاف أي سفك دماءكم وأخذ أموالكم وسلب أعراضكم‏.‏ والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان سلفه أو نفسه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اللَّهم اشهد‏)‏ إنما قال ذلك لأنه كان فرضًا عليه أن يبلغ فأشهد اللَّه تعالى على أداء ما أوجبه عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرب مبلغ‏)‏ بفتح اللام أي رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له‏.‏ قال المهلب‏:‏ فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن رب موضوعة للتقليل‏.‏

قال الحافظ‏:‏ هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلب على الاستعمال الأول قال‏:‏ لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية للبخاري بلفظ‏:‏ ‏(‏عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه‏)‏ وقوله أوعى من سامع نعت لمبلغ والذي يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخير فلا حذف ولا تقدير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض‏)‏ قال النووي في شرح مسلم‏:‏ في معناه سبعة أقوال‏:‏

أحدها‏:‏ أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق‏.‏

والثاني‏:‏ المراد كفر النعمة وحق الإسلام‏.‏

والثالث‏:‏ أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه‏.‏

والرابع‏:‏ أنه فعل كفعل الكفار‏.‏

والخامس‏:‏ المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين‏.‏

والسادس‏:‏ حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه‏.‏ قال الأزهري في كتاب تهذيب اللغة‏:‏ يقال للابس السلاح كافر‏.‏

والسابع‏:‏ معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال بعضكم بعضًا قاله الخطابي‏.‏

قال النووي‏:‏ وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض قال‏:‏ والرواية يضرب برفع الباء هذا هو الصواب وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا‏.‏ ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء والصواب الضم وكذا قال أبو البقاء أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر أي أن ترجعوا يضرب‏.‏ والمراد بقوله بعدي أي بعد فراقي من موقفي هذا كذا قال الطبري أو يكون صلى اللَّه عليه وآله وسلم تحقق أن هذا الأمر لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته‏.‏

والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر وقد تقدم الكلام على ذلك وفيه وجوب تبليغ العلم وتأكيد تحريم تلك الأمور وتغليظها بأبلغ ما يمكن وفيه غير ذلك من الفوائد‏.‏

 باب حكم الهلال إذا غم ثم علم به من آخر النهار

1 - عن عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي اللَّه عنهم قالوا‏:‏ ‏(‏غم علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام وعلق الشافعي القول به على صحته‏.‏ وقال ابن عبد البر‏:‏ أبو عمير مجهول‏.‏ قال الحافظ‏:‏ كذا قال وقد عرفه من صحح له اهـ‏.‏ وقول المصنف عن عمير لعله من سقط القلم وهو أبو عمير كما في سائر كتب هذا الفن‏.‏

والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي‏.‏ ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد باللَّه وأبو طالب وقيد ذلك أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة في اليوم الأول للبس كما في الحديث ورد بأن كون الترك للبس إنما هو للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومن معه لا للركب لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد عمدًا بعد رؤيتهم للهلال بالأمس فأمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لهم كما في رواية أبي داود يدل على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره كما ذهب إلى ذلك الباقون فإنهم لا يفرقون بين اللبس وغيره من الأعذار إما لذلك وإما قياسًا لها عليه‏.‏

وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء وروى الخطابي عن الشافعي أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره قال‏:‏ وكذا قال مالك وأبو ثور‏.‏ قال الخطابي‏:‏ سنة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أولى بالإتباع‏.‏ وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اهـ‏.‏

وحكى في شرح القدوري عن الحنفية أنهم إذا لم يصلوها في اليوم الثاني حتى زالت الشمس صلوها في اليوم الثالث فإن لم يصلوها فيه حتى زالت الشمس سقطت سواء كان لعذر أو لغير عذر اهـ‏.‏

والحديث وارد في عيد الفطر فمن قال بالقياس ألحق به عيد الأضحى‏.‏

وقد استدل بأمره صلى اللَّه عليه وآله وسلم للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد الهادي والقاسم وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان وخالفهم في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه قال النووي‏:‏ وجماهير العلماء فقالوا إنها سنة وبه قال زيد بن علي والناصر والإمام يحيى وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية‏:‏ إنها فرض كفاية وحكاه المهدي في البحر عن الكرخي وأحمد بن حنبل وأبي طالب وأحد قولي الشافعي‏.‏

واستدل القائلون بأنها سنة بحديث‏:‏ ‏(‏هل عليَّ غيرها قال‏:‏ لا إلا أن تطوع‏)‏ وقد قدمنا في باب تحية المسجد الجواب عن هذا الاستدلال مبسوطًا فراجعه‏.‏

ـ واستدل القائلون ـ أنها فرض كفاية بأنها شعار كالغسل والدفن وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات والظاهر ما قاله الأولون لأنه قد انضم إلا ملازمته صلى اللَّه عليه وآله وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها الأمر بالخروج إليها بل ثبت كما تقدم أمره صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تُلبس من لا جلباب لها ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول اللَّه تعالى ‏{‏فصل لربك وانحر‏}‏ فقالوا‏:‏ المراد صلاة العيد ونحر الأضحية‏.‏ ومن مقويات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب‏.‏

2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس‏)‏‏.‏

رواه الترمذي وصححه‏.‏

3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون‏)‏‏.‏

رواه الترمذي أيضًا‏.‏ وهو لأبي داود وابن ماجه إلا فصل الصوم‏.‏

الحديث الأول أخرجه أيضًا الدارقطني وقال‏:‏ وقفه عليها هو الصواب‏.‏ والحديث الثاني حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات قال الترمذي‏:‏ وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال‏:‏ إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظيم الناس‏.‏ وقال الخطابي في معنى الحديث‏:‏ إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قومًا اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب وكذلك في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة‏.‏ وقال غيره‏:‏ فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطًا وإنما يصوم يوم يصوم الناس‏.‏ وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم‏.‏ وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا صومًا له كما لم يكن للناس ذكر هذه الأقوال المنذري في مختصر السنن‏.‏

وقد ذهب إلى الأخير محمد بن الحسن الشيباني قال‏:‏ إنه يتعين على المنفرد برؤية هلال الشهر حكم الناس في الصوم والحج وإن خالف ما تيقنه وروى مثل ذلك عن عطاء والحسن والخلاف في ذلك للجمهور فقالوا‏:‏ يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه وفسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابي‏.‏ وقيل في معنى الحديث‏:‏ إنه إخبار بأن الناس يتحزبون أحزابًا ويخالفون الهدي النبوي فطائفة تعمل بالحساب وعليه أمة من الناس وطائفة يقدمون الصوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك شعارًا وهم الباطنية وبقي الهدى النبوي الفرقة التي لا تزال ظاهرة على الحق فهي المرادة بلفظ الناس في الحديث وهي السواد الأعظم ولو كانت قليلة العدد‏.‏

 باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق

1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اللَّه عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا‏:‏ يا رسول اللَّه ولا الجهاد في سبيل اللَّه قال‏:‏ ولا الجهاد في سبيل اللَّه إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي‏.‏

2 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما من أيام أعظم عند اللَّه سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

3 - وعن نبيشة الهذلي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اللَّه عز وجل‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏ قال البخاري‏:‏ وقال ابن عباس ‏{‏واذكروا اللَّه في أيام معلومات‏}‏ أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق قال‏:‏ وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما‏.‏ قال‏:‏ وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتَجّ ‏[‏في الأصل ـ يرتج مِنَى ـ والصحيح ـ ترتج منى ـ كما هو في النص أعلاه‏.‏ نظام سبعة‏]‏ مِنَى تكبيرًا‏.‏

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير عن ابن عباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما من أيام العمل الصالح فيها‏)‏ في لفظ للبخاري‏:‏ ‏(‏ما العمل الصالح في أيام‏)‏ وفي رواية كريمة عن الكشمينهي‏:‏ ‏(‏ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه‏)‏ قال في الفتح‏:‏ وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري وزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط‏.‏ وقال ابن أبي حمزة‏:‏ الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيرها قال‏:‏ ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما في حديث عائشة ولا ما صح من قوله إنها أيام أكل وشرب كما في حديث الباب لأن ذلك لا يمنع العمل فيها بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر اللَّه تعالى ولم يمتنع فيها إلا الصوم قال‏:‏ وسر كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشمهيني وهو شيخ كريمة بلفظ‏:‏ ‏(‏ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر‏)‏ وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور‏.‏ ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال‏:‏ ‏(‏في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة‏)‏ وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة‏.‏ ووقع في رواية وكيع باللفظ الذي ذكره المصنف وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن الأعمش ورواه الترمذي من رواية أبي معاوية وقال من هذه الأيام العشر‏.‏ وقد ظن بعض الناس أن قوله في حديث الباب يعني أيام العشر تفسير من بعض الرواة لكن ما ذكرنا من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ‏:‏ ‏(‏ما من عمل أزكى عند اللَّه وأعظم أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى‏)‏ وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان‏:‏ ‏(‏ما من أيام أفضل عند اللَّه من عشر ذي الحجة‏)‏ ومن جملة الروايات المصرحة بالعشر حديث ابن عمر المذكور في الباب فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب عشر ذي الحجة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا الجهاد في سبيل اللَّه‏)‏ يدل على تقرر أفضلية الجهاد عندهم وكأنهم استفادوا من قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم في جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال‏:‏ لا أجده كما في البخاري من حديث أبي هريرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا رجل‏)‏ هو على حذف مضاف أي إلا عمل رجل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم لم يرجع بشيء من ذلك‏)‏ أي فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويًا له‏.‏ قال ابن بطال‏:‏ هذا اللفظ يحتمل أمرين أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجع هو وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن رزقه اللَّه الشهادة وتعقبه الزين ابن المنير بأن قوله لم يرجع بشيء يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد انتهى‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وهو تعقب مردود فإن قوله لم يرجع بشيء نكرة في سياق النفي فتعم ما ذكر‏.‏ وقد وقع في رواية الطيالسي وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا في أكثر الروايات فلم يرجع من ذلك بشيء قال‏:‏ والحاصل أن نفي الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء بل هو على الاحتمال كما قال ابن بطال انتهى‏.‏

ومبنى هذا الاختلاف على توجيه النفي المذكور إلى القيد فقط كما هو الغالب فيكون هو المنتفي دون الرجوع الذي هو المقيد أو توجيهه إلى القيد والمقيد فينتفيان معًا‏.‏ ويدل على الثاني ما عند ابن أبي عوانة بلفظ‏:‏ ‏(‏إلا من عقر جواده وأهريق دمه‏)‏ وفي رواية له‏:‏ ‏(‏إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله‏)‏ وفي حديث جابر‏:‏ ‏(‏إلا من عفر وجهه التراب‏)‏‏.‏

والحديث فيه تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر بصيام أفضل الأيام وقد تقدم الجمع بين حديث أبي هريرة عند مسلم‏:‏ ‏(‏خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة‏)‏ وبين الأحاديث الدالة على أن غيره أفضل منه‏.‏

ـ والحكمة ـ في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع أمهات العبادة فيها الحج والصدقة والصيام والصلاة ولا يتأتى ذلك في غيرها وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال‏.‏ وقال ابن بطال‏:‏ المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب وبعال‏.‏ وثبت تحريم صومها وورد فيها إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر والمشروع منه فيها التكبير فقط وتعقبه الزين بأن العمل إنما يفهم منه عند الإطلاق العبادة وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب انتهى‏.‏ والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة الزائدة على مفروضات اليوم والليلة هو الذكر المأمور به وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال‏.‏ وأما المناسك فمختصة بالحاج‏.‏ ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن عمر المذكور في الباب من الأمر بالإكثار فيها من التهليل والتكبير‏.‏ وفي البيهقي من حديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير‏)‏ ووقع من الزيادة في حديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏وإن صيام يوم منها يعدل سنة والعمل بسبعمائة ضعف‏)‏ وللترمذي عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة فيها بقيام ليلة القدر‏)‏ لكن إسناده ضعيف وكذا إسناد حديث ابن عباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال ابن عباس‏)‏ هذا الأثر وصله عبد بن حميد وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر‏.‏ وروى ابن مردويه عن ابن عباس أن الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة والمعدودات أيام التشريق‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وإسناده صحيح وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق‏.‏ وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضًا أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى ‏{‏ويذكروا اسم اللَّه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام‏}‏ فإنه يشعر بأن المراد أيام النحر قال في الفتح‏:‏ وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى ‏{‏واذكروا اللَّه في أيام معدودات‏}‏ الآية وهكذا قال المهدي في البحر إن أيام التشريق هي الأيام المعدودات إجماعًا‏.‏ وقيل إنها سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرًا أي في حكم حصر العدد‏.‏ وقد وقع الخلاف في أيام التشريق فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها‏.‏ وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين‏:‏

أحدهما‏:‏ لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقددونها ويبرزونها للشمس‏.‏ ثانيهما‏:‏ لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعًا ليوم النحر قال‏:‏ وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ‏:‏ وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس‏.‏

وعن ابن الأعرابي قال‏:‏ سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس‏.‏ وعن يعقوب بن السكيت قال‏:‏ هو من قول الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير أي ندفع للنحر‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو العيد وإلا فهي في الحقيقة تبعًا له في التسمية كما تبين من كلامهم‏.‏ ومن ذلك حديث علي عليه السلام‏:‏ ‏(‏لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع‏)‏ أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفًا ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد قال‏:‏ وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول‏:‏ لا تكبير إلا على أهل الأمصار قال‏:‏ وهذا لم نجد أحدًا يعرفه ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما ومن ذلك حديث من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل صلاة العيد رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر وأبو هريرة‏)‏ الخ قال الحافظ‏:‏ لم أره موصولًا وقد ذكره البيهقي معلقًا عنهما وكذا البغوي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان عمر‏)‏ الخ وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد‏.‏ وقوله ‏(‏ترتج‏)‏ بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع ‏[‏الأصوات وقال ورد فعل‏]‏ ‏[‏في الأصل كلمات غير واضحة وقد تم تصحيحها بالنظر إلى سياق المعنى‏.‏ نظام سبعة‏]‏ تكبير التشريق عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند البيهقي والدارقطني أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق‏.‏ وفي إسناده عمرو بن بشر وهو متروك عن جابر الجعفي وهو ضعيف عن عبد الرحمن بن سابط قال البيهقي‏:‏ لا يحتج به عن جابر بن عبد اللَّه وروي من طريق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطني مدارها على عبد الرحمن المذكور واختلف فيها في شيخ جابر الجعفي‏.‏ ورواه الحاكم من وجه آخر عن فطر بن خليفة عن أبي الفضل عن علي وعمار قال‏:‏ وهو صحيح وصح من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأخرج الدارقطني عن عثمان أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الثالث من أيام التشريق‏.‏ وأخرج أيضًا هو والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يفعلان ذلك وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك رواه ابن أبي شيبة‏.‏ وأخرج الدارقطني عن جابر وابن عباس أنهما كانا يكبران ثلاثًا ثلاثًا بسندين ضعيفين‏.‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار‏:‏ صح عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثًا ثلاثًا اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر‏.‏ وقد حكى في البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن النخعي قال‏:‏ ولا وجه له‏.‏ وقد اختلف في محله فحكى في البحر عن علي وابن عمر والعترة والثوري وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد وأحد أقوال الشافعي أن محله عقيب كل صلاة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق‏.‏ وقال عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن علي ومالك والشافعي في أحد أقواله‏:‏ بل من ظهر النحر إلى فجر الخامس‏.‏ وقال الشافعي في أحد أقواله‏:‏ بل من مغرب يوم النحر إلى فجر الخامس‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ من فجر عرفة إلى عصر النحر وقال داود والزهري وسعيد بن جبير‏:‏ من ظهر النحر إلى عصر الخامس‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع فمنهم من خص التكبير على أعقاب الصلوات‏.‏ ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل‏.‏ ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقضية وبالمقيم دون المسافر وساكن المصر دون القربة‏.‏ قال‏:‏ وللعلماء أيضًا اختلاف في ابتدائه وانتهائه فقيل من صبح يوم عرفة وقيل من ظهره وقيل من عصره وقيل من صبح يوم النحر وقيل من ظهره في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر‏.‏ وقيل إلى عصره وقيل إلى ظهر ثانيه‏.‏ وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق‏.‏ وقيل إلى ظهره‏.‏ وقيل إلى عصره‏.‏ قال‏:‏ حكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء‏.‏ وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حديث‏.‏ وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجهما ابن المنذر وغيره‏.‏ وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال‏:‏ كبروا اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر كبيرًا‏.‏ ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي الزناد عنهم وهو قول الشافعي وزاد وللَّه الحمد‏.‏ وقيل يكبر ثلاثًا ويزيد لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له الخ‏.‏ وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد جاء ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال أحمد وإسحاق وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها انتهى كلام الفتح‏.‏

وقد استحسن البعض زيادات في تكبير التشريق لم ترد عن السلف وقد استوفى ذلك الإمام المهدي في البحر‏.‏ والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة‏.‏